تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحابنا- لبقائه (١) ببقاء أصله.

وعن بعض المعتزلة (٢): الجواز والمنع.

واختار أبو الخطاب (٣): لا نسخ إِلا إِن ثبت القياس في وقته -عليه السلام- بنصه على العلة أو تنبيهه، فيجوز نسخه بنصه، كـ "حرمتُ التفاضل (٤) في البُرِّ؛ لأنه مطعوم"، ثم يقول: "بيعوا الأرز بالأرز متفاضلًا".

وقاله ابن عقيل (٥) -وأن قومًا قال: يكون تخصيصًا للعلة بالطعم في البُرِّ- وابن برهان (٦) وأبو الحسين (٧)، وقال: "ويجوز نسخه بقياس أمارته أقوى من أمارة الأول"، وقاله الآمدي (٨)، قال: إِلا أن من ذهب إِليه (٩) بعد النبي عليه السلامثم بان ناسخه- نتبين أنه كان منسوخًا (١٠)، قال: وسواء

(١) نهاية ١٦٧ ب من (ب).

(٢) انظر: المعتمد/ ٤٣٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٠٠ ب.

(٤) في (ب) و(ظ): الفضل.

(٥) انظر: المسودة/ ٢١٥ وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه.

(٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ٥٦ أ- ب.

(٧) انظر: المعتمد/ ٤٣٤.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣ - ١٦٤.

(٩) يعني: إِلى القياس.

(١٠) لا أن النسخ تجدد، وفرق ما بين الأمرين.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٦٢