تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوزه أبو (١) القاسم الأنماطي (٢) (٣) الشافعي بقياس جلي، ومعناه اختيار الباجي (٤) المالكي والآمدي (٥).

وعن طائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ.

ونقض: بالعقل (٦) والحس.

وجه الأول: أن المنسوخ: إِن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيًا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال شرط العمل به -وهو رجحانه- فلا ثبوت له، فلا نسخ.

.......................

وأما القياس فلا يُنسخ- ذكره القاضي (٧)، وذكره الآمدي (٨) عن

(١) انظر: التبصرة/ ٢٧٤.

(٢) هو: عثمان بن سعيد بن بشار، صاحب المزني والربيع، أصولي فقيه، اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد، وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة ٢٨٨ هـ.

انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٢، والعبر ٢/ ٨١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٣٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٢١٥.

(٣) نهاية ٣٤٢ من (ح).

(٤) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤ ب. وقال في الإِشارات/ ٧٥: فأما القياس فلا يصح النسخ به جملة.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٤.

(٦) نهاية ١١٧ ب من (ظ).

(٧) انظر: العدة/ ٨٢٧.

(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٦٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٦١