تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا). رواه الدارقطني (١).

رد: موضوع (٢)، فيه جبرون (٣) بن واقد.

مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا ينسخ؛ لأنه إِن نُسِخ بنص أو إِجماع قاطعين فالأول خطأ، وهو باطل، وإلا (٤) (٥) فالقاطع مقدم.

قالوا: لو أجمعوا على قولين فهي اجتهادية إِجماعًا، فلو اتفقوا [على] (٦) أحدهما كان نسخًا لحكم الإِجماع.

رد: بمنع انعقاد إِجماع ثان.

ثم: شرط الإِجماع الأول عدم إِجماع ثان، فانتفى لانتفاء (٧) شرطه.

(١) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٤٥.

(٢) انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٨، والتعليق المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥.

(٣) الإفريقي، روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمَّد بن داود القنطري، قالوا الذهبي: متهم. وفي "المغني في الضعفاء": ليس بثقة.

انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٧، والمغني في الضعفاء ١/ ١٢٧.

(٤) يعني: وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إِجماعًا قاطعين.

(٥) نهاية ١٦٧أمن (ب).

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٧) في (ظ): بانتفاء.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥٩