تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (١).

ومنعه أحمد (٢) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) - وقاله الشافعي (٦) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (٧).

وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.

وأيضًا: (لتبين للناس) (٨).

وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.

واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (٩)،

(١) انظر: التمهيد/ ٩٩ أ.

(٢) انظر: العدة/ ٧٨٨.

(٣) انظر: المسودة/ ٢٠٢.

(٤) انظر: العدة/ ٧٨٨.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ٨٤ - ٨٥.

(٦) انظر: الرسالة/ ١٠٦، والتبصرة/ ٢٦٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥٣.

(٧) كذا -أيضًا- حكى عنهم الآمدي في الإِحكام ٣/ ١٥٣. والذي ذكره ابن حزم في الإِحكام/ ٦١٧ هو الجواز.

(٨) سورة النحل: آية ٤٤.

(٩) قال الزركشي في المعتبر/ ١٧٨: في جعل هذا -يعني: النسخ بـ (لا وصية لوارث) - من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين:=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٥٥