تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخًا قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (١) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (٢) لعدم رفع شيء.

رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (٣) بل قبله، وانقطع (٤) بالناسخ عند وقته (٥) كالموت.

مسألة

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبدًا"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو: "الزمْ فلانًا أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

(١) في (ظ): قبل.

(٢) نهاية ١٦٢ أمن (ب).

(٣) أي: وقت النسخ.

(٤) يعني: وانقطع التكليف.

(٥) يعني: وقت الناسخ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٣٠