تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي (١) ظاهر قول أحمد: "إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية (٢) وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي (٣) قول أكثر الفقهاء.

ومنعه أكثر الحنفية (٤) والمعتزلة (٥)

ولأبي الحسن (٦) التميمي من أصحابنا قولان.

لنا: ما تواتر (٧) -وفي الصحيحين (٨) وغيرهما- من نسخ فرض

(١) انظر: العدة/ ٨٠٧.

(٢) انظر: اللمع/ ٣٣، والتبصرة/ ٢٦٠، والمنخول ٢٩٧، والمستصفى ١/ ١١٢، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٦.

(٤) نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٣، وتيسير التحرير ٣/ ٨٧، ومسلم الثبوت (فواتح الرحموت ٢/ ٦١).

وقال في فواتح الرحموت -بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، قال: وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول.

(٥) انظر: المعتمد/ ٤٠٧.

(٦) انظر: العدة/ ٨٠٨. والمسودة/ ٢٠٧.

(٧) في (ح) و(ظ): ما تواترا وفي.

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٧٤ - ٧٥، ٤/ ١٠٩ - ١١٠، ١٣٥ - ١٣٦، ومسلم في صحيحه/ ١٤٥ وما بعدها، والترمذي في سننه ١/ ١٣٧، والنسائي في سننه=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٢٤