تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

بيان الغاية المجهولة -كقوله: (حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا) (١) - اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ أم لا؟ والأظهر النفي.

مسألة (٢)

يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، ذكره القاضي (٣) وابن عقيل (٤) إِجماعًا، وفي التمهيد (٥): "لا أعلم فيه خلافًا"، قال: ولا فرق -عقلًا- بين (٦) أن يعصَي أو يطيع.

وجزم بعضهم بالمنع (٧)؛ لعصيانه.

....................

(١) سورة النساء: آية ١٥.

(٢) نهاية ١١٣ ب من (ظ).

(٣) انظر: العدة/ ٨٠٧.

(٤) انظر: الواضح ٢/ ٢٦٤أ.

(٥) انظر: التمهيد / ٩٥ ب- ٩٦أ.

(٦) نهاية ١٦١ أمن (ب).

(٧) يعني: منع النسخ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١٢٣