تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن فروا -لأنه ينافي (١) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.

وقالت المعتزلة (٢): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.

فيرد: ما على الغزالي.

وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (٣). وهم يمنعونه (٤).

وفي الواضح (٥): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول: "ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (٦) [للبَدَاء] (٧) على الله"، وهذه مناقضة.

* * *

(١) في المنتهى لابن الحاجب ١/ ١٣، ومختصره بشرح العضد ٢/ ١٨٦، ١٨٧: لأنه بيان أمد ... إِلخ.

(٢) انظر: المعتمد/ ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، والبرهان/ ١٢٩٤.

(٣) ولم يتناوله الحد.

(٤) يعني: لا يجيزون نسخه.

(٥) انظر: الواضح ١/ ٤٦أ.

(٦) نهاية ١٦٠أمن (ب).

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١١١٦