تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسطًا لو استند الصوم بعدها إِلى الخطاب قبلها، وليس كذلك.

وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد ما لم يعارضه دليل، ولهذا يتبادر إِلى الفهم ولا يحسن الاستفهام فيما بعدها.

وسلم الآمدي (١) أنه لا يحسن، لكن لعدم دلالة اللفظ عليه (٢).

وفيه نظر؛ لاحتماله [له] (٣) عنده.

وقال ابن عقيل (٤): لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها.

وهو خلاف ما في التمهيد (٥) فيه وفي الشرط، ونقض بهما (٦) في الصفة.

وقال الآمدي (٧): لا مانع منه (٨) إِجماعًا.

* * *

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٣.

(٢) حيث إِن ما بعد الغاية غير متعرض له بنفي ولا إِثبات.

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٤) انظر: الواضح ٢/ ٥٦أ.

(٥) انظر: التمهيد/ ٧٤ ب.

(٦) يعني: التصريح بأن ما بعد الغاية كما قبلها وأن الحكم بدون الشرط كما هو مع الشرط.

(٧) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٩٢.

(٨) يعني: من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٩٥