تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكثر الحنفية (١) (٢) وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والتميمي (٣) من أصحابنا -ذكره عنه (٤) ابن شهاب من أصحابنا- والآمدي (٥) وغيرهم: على المنع.

قال الحنفية (٦): هو من قبيل الإِشارة، وهي: ما (٧) استفيد من اللفظ غير مقصود به -كما سبق (٨) - لا المفهوم.

القائل به: ما سبق في الصفة.

واستدل: بأن معنى "صوموا إِلى أن تغيب الشمس": "صوموا صومًا آخره غيبوبة الشمس"، فلو وجب صوم بعدها كانت وسطًا لا آخرًا.

ورده الآمدي (٩): بأن هذا معناه، وإنما الخلاف: هل نفي الحكم بعد الغاية لازم من التقييد بها؛ وهي غاية للصوم المأمور به أولًا (١٠)، وإنما تصير

(١) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٤٣٢.

(٢) في (ب): وأكثر الحنفية وجماعة من الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ...

(٣) لعله: أبو الحسن التميمي.

(٤) في (ب): عن.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٢.

(٦) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٤٣٢.

(٧) نهاية ٣٢٢ من (ح).

(٨) في ص ١٠٥٧.

(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٩٣.

(١٠) فلا يلزم من وجود صوم بعد الغاية أن تصير الغاية وسطًا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٩٤