تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.

وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (١) في الصريح (٢) - فهذا أولى.

واعترض: بمفهوم اللقب.

رد: بأنه حجة، ثم (٣) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (٤) يختل بعدمه (٥)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.

واعترض: فائدته (٦) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفًا له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.

رد: بأن (٧) هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا (٨)، ولا قائل به.

(١) في ص ١٠٥٦.

(٢) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح.

(٣) يعني: على تسليم أنه ليس حجة.

(٤) يعني: الكلام.

(٥) يعني: اللقب.

(٦) يعني: فائدة ذكر الوصف.

(٧) يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم ... إِلخ.

(٨) مثل: الغنم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٧٦