تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاجتهاد مرجوح، [وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام، وهي نقل] (١).

وقد حكاه القاضي (٢) عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب، وأن أبا عبيد حكى عن العرب القول به.

عورض بمذهب الأخفش؛ قال (٣): قول القائل: "ما جاءني غير (٤) زيد" لا يدل على مجيء زيد.

رد: بمنع ثبوته، ثم: [هو (٥)] (٦) نحوي، ثم: من ذكرناهم أكثر، وبعضهم أفضل، ثم: المثبِت أولى.

وأيضًا: لو لم يدل كان تخصيص محل النطق بالذكر بلا فائدة، وهو ممتنع من آحاد البلغاء، فالشارع أولى.

واعترض: بأن هذا إِثبات للوضع بما (٧) فيه من الفائدة، والفائدة مترتبة عليه (٨).

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٢) في الجزء الذي ألفه في المفهوم. انظر: المسودة / ٣٦٠.

(٣) انظر: العدة/ ٤٦٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٧٣ - ٧٤، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٩.

(٤) نهاية ١٥٣أمن (ب).

(٥) يعني: الأخفش.

(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٧) يعني: بسبب ما فيه من الفائدة.

(٨) فلا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٧٥