تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة (١) نكحت نفسها بغير إِذن وليها).

وقال أبو المعالي (٢): له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.

وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (٤) من الدليل العاضد.

فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (٥) وغيرهم لداود (٦) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.

وفي المغني (٧): تجوز خطبة مسلم على ذمي.

فقيل له: النهي (٨) على الغالب.

(١) نهاية ٣١١ من (ح).

(٢) انظر: البرهان/ ٤٧٧ - ٤٧٨.

(٣) انظر: المسودة / ٣٦٢. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ ٤٧٧.

(٤) في المسودة: ما يبذله.

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم.

(٥) انظر: المغني ٧/ ١١١.

(٦) في (ظ): كداود.

(٧) انظر: المغني ٧/ ٤٦.

(٨) أخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ عن أبي هريرة أن النبي قال: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٦٦