تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو (١) المانع"، والحكم (٢) لا يثبت لانتفائه (٣) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (٤) بالأجل (٥).

* * *

مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا للمنطوق في الحكم.

ويسمى (٦): دليل الخطاب.

.......................

وشرطه -عند القائلين [به] (٧) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.

ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (٨) اتفاقًا- نحو: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (٩)، (فإِن خفتم ألا يقيما) (١٠)، وقوله: (أيما

(١) يعني: الغرر.

(٢) هذا بيان وجه فساده.

(٣) يعني: لانتفاء المانع.

(٤) في لسان العرب ١١/ ٤٠٩: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به.

(٥) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق.

(٦) نهاية ١٥١ ب من (ب).

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٠.

(٩) سورة النساء: آية ٢٣.

(١٠) سورة البقرة: آية ٢٢٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٦٥