تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهمه (١) اللغوي وغيره بلا قرينة -وضعف ابن عقيل (٢) وغيره ما حكوه عن قوم "أنه مستفاد من اللفظ": أنه لم يلفظ به (٣)، ولهذا افتقر إِلى استدلال وعلم قصد المتكلم وسياقه- ويفهم بأول وهلة.

فقيل (٤) له: لو قال لمدعي دينارًا (*): "لا يستحق عَلَيَّ حبَّة" لم يجبه (٥).

فقال (٦): لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص، ولهذا لو حلف "والله إِني لصادق فيما ادعيته عليه" أو حلف المنكر "إنه لكاذب فيما ادعاه عَلَيّ" لم يُقبل.

وخالفه بعض أصحابنا (٧)، فقال: إِنه (٨) يعم من باب الفحوى، إِلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية (٩).

(١) نهاية ١٥١ أمن (ب).

(٢) انظر: الواضح ٢/ ٥٠ ب، ٥١ ب.

(٣) نهاية ١٠٧ ب من (ظ).

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: دينار.

(٤) انظر: الواضح ٢/ ٥٢ ب.

(٥) يعني: ولو كان مستفادًا من فحوى اللفظ لكان قد أجابه.

(٦) انظر: الواضح ٢/ ٥٢ ب- ٥٣ أ.

(٧) انظر: المسودة/ ١٧٢.

(٨) يعني: قوله -مثلًا-: لا يستحق علي حبَّة.

(٩) يعني: لا من باب الفحوى.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٦٢