تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (١) بيان التخصيص منه (٢).

رد: يجوز (٣)، ثم: الراوي عنه مثله.

وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.

أجاب بعض أصحابنا (٤): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.

وأجاب في التمهيد (٥): إِنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (٦) إِلا أن نبحث فلا نجده.

وكذلك [قال] (٧) بعض أصحابنا (٨): عدم المخصِّص شرط في العموم أو هو (٩) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (١٠).

(١) في (ب) و(ظ): لمنع بيان تأخير التخصيص منه.

(٢) يعني: من الرسول.

(٣) يعني: يجوز تأخير البيان.

(٤) انظر: المسودة/ ١١٢.

(٥) انظر: التمهيد/ ٥٧أ.

(٦) نهاية ١٠٥ ب من (ظ).

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٨) انظر: المسودة / ١١٣.

(٩) يعني: المخصص.

(١٠) غيرت في (ب) و(ظ) إِلى: العام.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٣٩