تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوب: قول أبي بكر (١) والقاضي (٢) وابن عقيل (٣) وصاحب الروضة (٤) من أصحابنا والصيرفي (٥) الشافعي والسرخسي (٦) الحنفي.

والمنع: قول أبي الخطاب (٧) والحلواني (٨) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (٩)، وذكره بعضهم إِجماعًا.

وذكر الآمدي (١٠) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزمًا (١١) قبله (١٢)، وهو خطأ؛ لاحتمال إِرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافًا في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.

وقال الجرجاني (١٣): إِن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم

(١) انظر: العدة/ ٥٢٦.

(٢) انظر: المرجع السابق/ ٥٢٨.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ ب- ٩٥ أ.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٢.

(٥) انظر: اللمع/ ١٦.

(٦) هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٢٨، والمسودة/ ١٠٩.

(٧) انظر: التمهيد / ٥٧أ.

(٨) انظر: المسودة/ ١٠٩.

(٩) انظر: اللمع/ ١٦.

(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٠.

(١١) نهاية ١٤٧ ب من (ب).

(١٢) يعني: قبل ظهور المخصص.

(١٣) انظر: العدة/ ٥٢٧، والمسودة/ ١٠٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٣٨