تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام- في الصحيحين: "أن السلَب للقاتل (١) "، ولأحمد وأبي داود بإِسناد حسن: "أنه لم يخمسه (٢) ".

ولما أعطى بني المطلب (٣) مع (٤) بني هاشم (٥) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (٦) وبني عبد شمس (٧) - سُئِل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (٨)، ولأحمد وأبي (٩) داود والنسائي (١٠) بإِسناد صحيح: (إِنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إِسلام).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٩٢، ومسلم في صحيحه/ ١٣٧٠، ١٣٧١ من حديث أبي قتادة مرفوعًا.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٩٠، ٦/ ٢٦، وأبو داود في سننه ٣/ ١٦٥ عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعًا.

(٣) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: كتاب نسب قريش/ ٩٢.

(٤) في (ب): معي.

(٥) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ١٥.

(٦) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ١٩٧.

(٧) ابن عبد مناف بن قصي. انظر: المرجع السابق/ ٩٧.

(٨) من حديث جبير بن مطعم مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري ٤/ ٩١. وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٣٨٢، والنسائي في سننه ٧/ ١٣٠، وابن ماجه في سننه ٩٦١.

(٩) في (ب): ولأبي.

(١٠) انظر: مسند أحمد ٤/ ٨١، وسنن أبي داود ٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤، وسنن النسائي ٧/ ١٣١. وراجع: نصب الراية ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٢٨