تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللحنفية (١) والمالكية (٢) القولان.

ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (٣) في غير المجمل.

وأبو الحسين (٤): مثله، إِلا أنه منع تأخير بيانه (٥) إِجمالًا (٦) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سَيُنسخ.

ومنعه بعض الشافعية (٧) في المجمل فقط.

ومنعه الجبائي (٨) وابنه في غير النسخ.

ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.

لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (٩)، ثم بَيَّن -عليه

(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٨، وكشف الأسرار ٣/ ١٠٨، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٩.

(٢) ذكر ابن الحاجب في المنتهى/ ١٠٣، والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ ٢٨٢: الجواز.

(٣) انظر: التبصرة/ ٢٠٧.

(٤) انظر: المعتمد/ ٣٤٣.

(٥) يعني: بيان غير المجمل.

(٦) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي.

(٧) انظر: التبصرة/ ٢٠٨، والتمهيد للأسنوي/ ٤٢٣.

(٨) انظر: المعتمد/ ٣٤٢.

(٩) سورة الأنفال: آية ٤١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٢٧