تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: هو عام عند ابن عقيل (١) والحلواني (٢) وغيرهما من أصحابنا.

وقال (٣) في التمهيد (٤) والروضة (٥) والمالكية (٦) وجماعة من المعتزلة (٧): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (٨) وعرفا.

وللشافعية (٩) وجهان.

وذكر أبو الطيب (١٠) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.

وللقاضي (١١): الأقوال الثلاثة.

(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩١، والمسودة/ ٩٥.

(٢) انظر: المسودة/ ٩٥.

(٣) في (ح): قال.

(٤) النظر: التمهيد/ ٧٧ أ.

(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٨١.

(٦) انظر: المنهاج للباجي/ ١٠٣، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٥، ومفتاح الوصول/ ٣٩.

(٧) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.

(٨) في (ح): أو عرفا.

(٩) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ٢٠١، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢.

(١٠) انظر: المسودة/ ٩٥.

(١١) انظر: العدة/ ١٠٦، ١٤٥، والتمهيد/ ٧٦ ب، والمسودة/ ٩٤ - ٩٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٠٢