تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعام المخصوص بمجهول.

والمستثنى المجهول (١)، نحو: (إِلا ما يتلى عليكم) (٢).

والصفة المجهولة، نحو: (محصنين) موجِب للإِجمال في: (وأحل لكم) (٣).

قال في الروضة (٤) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"مِنْ" لمعان.

مسألة

لا إِجمال في إِضافة التحريم إِلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة) (٥) و(أمهاتكم) (٦) - خلافا لأكثر الحنفية (٧) -الكرخي (٨) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (٩).

(١) نهاية ١٤٢ أمن (ب).

(٢) سورة المائدة: آية ١.

(٣) سورة النساء: آية ٢٤.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٨١.

(٥) سورة المائدة: آية ٣.

(٦) سورة النساء: آية ٢٣.

(٧) ذكر في تيسير التحرير ١/ ٦٦١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٣: أن المختار: لا إِجمال. ونقل -فيهما- القول بالإجمال عن الكرخي. وانظر: أصول السرخسي ١/ ١٩٥، وكشف الأسرار ٢/ ١٠٦.

(٨) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٦٦، وفواتح الرحموت/ ٣٣٢.

(٩) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٣ · ص ١٠٠١