( مادة 1044) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة , وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا , فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.
(1/201)
ص:202
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب العاشر:الشركات
في أنواع الشركات و يشتمل على مقدمة و ثمانية أبواب
المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
( المادة 1045 )الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين.
أحدهما : شركة الملك , وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب
والثاني : شركة العقد , وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص
(1/202)
ص:203
ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة , وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء.
( المادة 1046 )القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص.
( المادة 1047 ) الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من الأغصان وجمعه حيطان.
( المادة 1048 ) المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق العام.
( المادة 1049 ) القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أو سياقا وجمعها قنوات.
( المادة 1050 ) المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة , الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات.
( المادة 1051 ) الإحياء بمعنى الإعمار , وهو جعل الأرض صالحة للزراعة.
( المادة 1052 ) التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.
( المادة 1053 ) الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله.
( المادة 1054 ) النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش.
( المادة 1055) التقبل هو تعهد العمل والتزامه.
(1/203)
ص:204
( المادة 1056) المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة.
( المادة 1057) رأس المال عبارة عن السرماية
( المادة 1058) الربح عبارة عن الكسب.
( المادة 1059) الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مالا على أن يكون جميع الربح عائدا له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطي المبضع والآخذ المستبضع.
الباب الأول في بيان شركة الملك
ويحتوي على ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
( المادة 1060 ) شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد أي مخصوصا بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث أو بخلط , واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مثلا : لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لهما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الآخر فيه . كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين.
( المادة 1061 ) إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركا أثلاثا ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.
(1/204)
ص:205