تخطَّ إلى المحتوى

الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف

ويشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب

( المادة 881 ) الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه .

( المادة 882 ) قيمة الشيء قائما هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة.

(1/170)

ص:171

( المادة 883 ) القيمة مبنيا هي قيمة البناء قائما .

( المادة 884 ) القيمة مقلوعا هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة

( المادة 885 ) قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع

( المادة 886 ) : نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة أجرتها بعدها .

( المادة 887 ) الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر.

( المادة 888 ) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا .

( المادة 889 ) التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه

(1/171)

ص:172

الباب الأول: في الغصب

و يحتوي على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب

( المادة 890 ) يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجودا وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب وتكون مصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب .

( المادة 891 ) كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله.

( المادة 892 ) إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرأ من الضمان.

( المادة 893 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيقي .

(1/172)

ص:173

( المادة 894 ) لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة .

( المادة 895 ) إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول.

( المادة 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا

( المادة 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته.

( المادة 898 ) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا .

( المادة 899 ) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب له . مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقا يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له.

مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.