تخطَّ إلى المحتوى

الكتاب الثالث الكفالة

ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب:

المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة

( المادة 612 ) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 0

( المادة 613 ) الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص . أي أن الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم .

( المادة 614 ) الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال .

( المادة 615 ) الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال .

( المادة 616 ) الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البائع إن استحق المبيع .

(1/115)

116

( المادة 617) الكفالة المنجزة هي الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل.

( المادة 618 ) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه .

( المادة 619 ) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة .

( المادة 620 ) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء .

الباب الأول في عقد الكفالة

ويحتوي على فصلين:

الفصل الأول في ركن الكفالة

( المادة 621 ) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ بها.

( المادة 622 ) إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة

(1/116)

117

مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة .

( المادة 623 ) تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا انظر المادة 84 مثلا لو قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل . ( المادة 624 ) لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة.

( المادة 625 ) كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني.

( المادة 626 ) تصح الكفالة عن الكفيل .

( المادة 627 ) يجوز تعدد الكفلاء

الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة

( المادة 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد البلوغ بهذه الكفالة.

( المادة 629 ) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي .

(1/117)

118

( المادة 630 ) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان مالا لا يشترط أن يكون معلوما فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما .

( المادة 631 ) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول على سوم الشراء إن كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع مضمونة عليه بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها , وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء .

مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.