تخطَّ إلى المحتوى

( المادة 761 ) : عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن وإذا امتنع باعه الحاكم.

تحريرا في 14 محرم سنة 1288ه

(1/143)

ص:144

بسم الله الرحمن الرحيم

+بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)

الكتاب السادس: في الأمانات

ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب

المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات

( المادة 762 ) الأمانة: هي الشيء الموجود عند الأمين. سواء أجعل أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار . أو صار أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد . كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط .

(المادة:763): الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ .

( المادة 764 ) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخرلحفظه

(1/144)

ص:145

ويسمى المستحفظ مودعا-بكسر الدال- والذي يقبل الوديعة: وديعا، ومستودعا - بفتح الدال-.

( المادة 765 ) العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا أو مستعارا أيضا .

(المادة 766 ) الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا .

( المادة 767 ) الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا .

الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات

( المادة 768 ) الأمانة غير مضمونة . يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان .

( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط.

( المادة 770 ) يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة إلى أن يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها.

(1/145)

ص:146

( المادة 771 ) إذا هلك مال شخص عند آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانه فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان : بكم هذا الإناء ؟ فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان .

( المادة 772 ) الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النهي صراحة لا اعتبار بالإذن دلالة . مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له . وإذا سقط من يده وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان . ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله : لا تمسه فسقط وانكسر يصير ضامنا .

(1/146)

ص:147

الباب الثاني في الوديعة

وفيه فصلان:

الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه

( المادة 773 ) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة .

مثلا لو قال صاحب الوديعة : أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه , فقال المستودع أيضا : قبلت ينعقد الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان : أين أربط دابتي؟ فأراه محلا وربط الدابة فيه ينعقد الإيداع دلالة.

مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.