تخطَّ إلى المحتوى

الكتاب الرابع: الحوالة

و يحتوي على مقدمة و بابين:

المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة

( المادة 673 ) الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى

( المادة 674 ) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين .

( المادة 675 ) المحال له هو الدائن ,

(المادة 676 ) المحال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه , ويقال له محتال عليه أيضا

( المادة 677 ) المحال به هو المال المحال

( المادة 678 ) الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده ,

( المادة 679 ) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه ,

(1/127)

128

الباب الأول في بيان عقد الحوالة

وينقسم إلى فصلين:

الفصل الأول:في بيان ركن الحوالة

( المادة 680 ) إذا قال المحيل لدائنه : أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة .

( المادة 681 ) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط , مثلا لو قال شخص لآخر : خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان , وقال ذلك الشخص " قبلت " , أو قال له : أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي , وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجديه ندامته نفعا.

( المادة 682 ) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة وتامة , مثلا لو أحال شخص دائنه على رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها تصير الحوالة تامة .

( المادة 683 ) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له مثلا لو قال شخص لرجل آخر : خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة ,

(1/128)

129

الفصل الثاني: في بيان شروط الحوالة 673

( المادة 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين وكون المحال عليه عاقلا وبالغا فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على آخر و قبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز مأذونا أو محجورا، إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.

(المادة 685 ) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين , بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه فإذا أجاز الولي كانت نافذة , وإذا قبل الصبي الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه أملأ أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي.

( المادة 686 ) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح حوالته وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه.

( المادة 687 ) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا

( المادة 688 ) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما ,فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال : قبلت دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة به.

( المادة 689 ) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.

(1/129)

130

الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 673

( المادة 690 ) : حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه وإن كان له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة , وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه للمحال له أو إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه .

( المادة 691 ) إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وإن كان له دين يتقاص بدينه بعد الأداء .

مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.