تخطَّ إلى المحتوى

المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية

( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها.

يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر .

( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك

( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان .

( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه .

(1/16)

17

( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما.

( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة .

فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة .

( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم.

مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب , والبينة على رب المال لإثبات الربح .

( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".

فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله

( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.

( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة

( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده , ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به , ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه .

انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة

(1/17)

18

عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197

( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله

( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير .

يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة,يتفرع على هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة , والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.

( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع .

يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع

( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار .

( المادة 20 ) : الضرر يزال .

( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات .

( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .

( الضرورات تقدر بقدرها)

(1/18)

19

( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله .

( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع .

( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله .

( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .

يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم

( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .

( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين .

( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .

( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان .

( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا .

( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير .

يتفرع على هذه القاعدة أنه لو

(1/19)

20

اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154

( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .

مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.