المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها.
يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر .
( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .
( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك
( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه .
(1/16)
17
( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما.
( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة .
فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة .
( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم.
مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب , والبينة على رب المال لإثبات الربح .
( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله
( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة
( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده , ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به , ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه .
انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة
(1/17)
18
عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله
( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير .
يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة,يتفرع على هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة , والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع .
يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع
( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار .
( المادة 20 ) : الضرر يزال .
( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات .
( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .
( الضرورات تقدر بقدرها)
(1/18)
19
( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله .
( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع .
( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله .
( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم
( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين .
( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان .
( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا .
( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير .
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
(1/19)
20
اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .