تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أخرجه محمد في الأصل (١) من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنخع الشاة إذا ذبحت"، انتهى.

قلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.

وأخرج الطبراني (٢) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.

(١٧٦٧) قوله: "في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب".

(١٧٦٨) حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه". رواه الترمذي (٣)، وقال: حسن.

وطوله أبو داود عنه، ولفظه (٤): "قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه". ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٥)، والداوقطني (٦)، وزاد: "أشعر، أو لم يشعر". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،

(١) نصب الراية (٤/ ١٨٨).

(٢) المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٨).

(٣) سنن الترمذي (١٤٧٦) (٤/ ٧٢).

(٤) سنن أبي داود (٢٨٢٧) (٣/ ١٠٣).

(٥) صحيح ابن حبان (٥٨٨٩) (١٣/ ٢٠٦).

(٦) سنن الدارقطني (٤٧٣١) (٥/ ٤٨٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٤ · ص ٢١