تأكل". أصح من حديث داود، وعمرو بن شعيب.
(١٧٤٧) حديث: "عدي وإن شارك".
متفق عليه (١)، وقد تقدم اللفظان، وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم.
(١٧٤٨) حديث عدي: "وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل".
أخرجه أبو داود (٢)، ومعناه لمسلم (٣)، وقد تقدم.
(١٧٤٩) حديث: "ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
متفق عليه (٤) من حديث عدي، ولفظ لمسلم وهو فيه أتم منه.
(١٧٥٠) حديث: "ما أبين من الحي فهو ميت".
أخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي واقد الليثي، عن النبي ﷺ، قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة". وأخرجه الترمذي (٦)، وقال: حسن. ورواه أحمد (٧)، والحاكم (٨)، وصححه، وابن أبي شيبة (٩)، وإسحاق (١٠)، والدارمي (١١)،
(١) صحيح البخاري (٥٤٨٧) (٧/ ٨٨) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).
(٢) سنن أبي داود (٢٨٥٠) (٣/ ١٠٩).
(٣) صحيح مسلم (٧ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٣١).
(٤) صحيح البخاري (٢٠٥٤) (٣/ ٥٤) - صحيح مسلم (١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).
(٥) سنن أبي داود (٢٨٥٨) (٣/ ١١١).
(٦) سنن الترمذي (١٤٨٠) (٣/ ١٢٦).
(٧) مسند أحمد (٢١٩٠٣) (٤/ ١٣٧).
(٨) المستدرك (٧٥٩٧) (٤/ ٢٦٦).
(٩) انظر البدر المنير (١/ ٦٤).
(١٠) رواه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (٤/ ٣١٧).
(١١) سنن الدارمى (٢٠٦١) (٢/ ١٢٨٤).