تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.

(١٥٤٥) قوله. "نهى عن قتل النساء"

تقدم في هذا الباب.

(١٥٤٦) قوله: "ونبه على السبب … إلخ".

تقدم أيضًا.

(١٥٤٧) قوله: "وحديث من بدل دينه فاقتلوه".

رواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة (١). حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه".

وأخرجه الدارقطني (٢)، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.

وهذا لا يضر إمامنا رضي الله عنه على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.

وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن عمر رضي الله عنه: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٧٣) (٦/ ٤٤٢).

(٢) سنن الدارقطني (٣٤٥٨) (٤/ ٢٧٥).

(٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٢٩) (١٠/ ١٧٦) (عن عمر بن العزيز) عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ =

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٣٥١