تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجاهد، وثالثها: أنهم أهل الأوثان، رواه ليث عن مجاهد (١). ورابعها: إنهم هوازن وغطفان، وذلك يوم حنين، قاله سعيد بن جبير، وقتادة. وخامسها: أنهم الروم، قاله كعب. وسادسها: أنهم فارس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وابن أبي ليلى، وابن جريج في آخرين. وهذا مخالف لما قاله المُصَنِّف عن ابن عباس.

(١٥٤٢) حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".

تقدم. وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير (٢)، وعن عائشة عنده في الأوسط (٣).

(١٥٤٣) حديث: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث".

تقدم في الحدود.

فكسب الإسلام لورثته، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، هكذا قضي علي رضي الله عنه في المستورد العجلي حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة، وعن ابن مسعود مثله".

أخرج ابن أبي شيبة (٤) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر والشيباني، عن علي رضي الله عنه قال: "أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى، قال: فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين".

وأخرج عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (٥): "إذا ارتد المرتد ورثه ولده".

(١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٣) (٥/ ٢٢١).

(٢) المعجم الكبير (١٠١٣) (٩/ ٤١٩).

(٣) المعجم الأوسط (٩٢٣٠) (٩/ ٩٥).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٤) (٦/ ٢٧٩).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٣) (٦/ ٢٧٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٣٤٧