تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.

فأخرج البخاري (١)، عن أبي هريرة، قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله". وله عن ابن عباس (٢): "أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: "لا تعقرن شاة إلا لمأكلة". رواه ابن أبي شيبة (٣)، ومالك في الموطأ (٤).

قال المخرجون: "لم نجده مرفوعًا".

قلت: ولأبي داود في المراسيل (٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: "ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة".

(١٤٧٤) حديث: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب".

قال المخرجون: لم نجده.

(١٤٧٥) حديث: "أنه ﷺ قسّم غنائم بدر بالمدينة".

رواه أبو حنيفة (٦)، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".

(١) صحيح البخاري (٣٠١٦) (٤/ ٦١).

(٢) صحيح البخاري (٣٥١٧) (٤/ ٦١).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٢١) (٦/ ٤٨٣).

(٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١/ ٣٣٧).

(٥) المراسيل لأبي داود (٣١٦) (١/ ٢٣٩).

(٦) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٨٣