المخرجون: لم نجده. وأخرج عبد الرزاق (١) وابن أبي شيبة: "أن عمر رضي الله عنه كتب أن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم" زاد ابن أبي شيبة: "وأجاز أمانه" وأخرج البيهقي (٢) عن علي مرفوعًا: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان".
* * *
(١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٦) (٥/ ٢٢٢).
(٢) السنن الكبرى (١٨١٧٢) (٩/ ١٦٠).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦