تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المخرجون: لم نجده. وأخرج عبد الرزاق (١) وابن أبي شيبة: "أن عمر رضي الله عنه كتب أن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم" زاد ابن أبي شيبة: "وأجاز أمانه" وأخرج البيهقي (٢) عن علي مرفوعًا: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان".

* * *

(١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٦) (٥/ ٢٢٢).

(٢) السنن الكبرى (١٨١٧٢) (٩/ ١٦٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٧٦