تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهاهنا بحث من وجه آخر، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين (هلاك) (١) المسروق واستهلاكه، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل واللَّه سبحانه أعلم.

* * *

(١) في (م): "هلال " والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٥٧