تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة (١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥). وفي رواية، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري (٦). وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد (٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ (٩).

قلت: ويعارضه ما تقدم.

(١٤٠٧) حديث: "فإذا آواه الجرين".

تقدم.

(١) صحيح البخاري (٦٧٨٩) (٨/ ١٦٠) - صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢) - سنن أبي داود (٤٣٨٤) (٤/ ١٣٦) - سنن الرمذى (١٤٤٥) (٣/ ١٠٢) - سنن النسائي (٤٩١٧) (٨/ ٧٨) -.

(٢) مسند أحمد (٢٤٧٢٥) (٤١/ ٢٤٨).

(٣) صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢).

(٤) سنن النسائي (٤٩٣٦) (٨/ ٨١).

(٥) سنن ابن ماجه (٢٥٨٥) (٢/ ٨٦٢).

(٦) صحيح البخاري (٦٧٩٤) (٨/ ٦١).

(٧) مسند أحمد (٢٤٥١٥) (٤١/ ٦٠).

(٨) السنن الكبرى (٧٣٦٢) (٧/ ٢٢).

(٩) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٧٦) (٥/ ٢١٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٣٩