تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.

(١٣٨٧) حديث: "كل مسكر حرام".

عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال) (١): "كل مسكر حرام" متفق عليه (٢).

وعن جابر: "أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث" رواه أحمد (٣)، ومسلم (٤)، والنسائي (٥)، وعن ابن عباس رفعه: "كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود (٦): عن أبي هريرة رفعه: "كل مسكر حرام" رواه النسائي (٧) وابن ماجه (٨). وصححه الترمذي (٩). ولابن ماجه مثله (١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (١١)، وعن عائشة، قالت: قال

(١) في (م) كررها.

(٢) صحيح البخاري (٤٣٤٣) (٥/ ٦١) - صحيح مسلم (١٧٣٣) (٣/ ٨٦).

(٣) مسند أحمد (١٤٨٨٠) (٢٣/ ١٦٢).

(٤) صحيح مسلم (٢٠٠٢) (٣/ ٥٨٧).

(٥) سنن النسائي (٥٧٠٩) (٨/ ٣٢٧).

(٦) سنن أبي داود (٣٦٨٠) (٣/ ٣٢٧).

(٧) السن الكبرى للنسائي (٥٠٧٨) (٥/ ٧٦).

(٨) سنن ابن ماجه (٣٤٠١) (٢/ ١٢٧).

(٩) سنن الترمذي (١٨٦٤) (٤/ ٢٩١).

(١٠) سنن ابن ماجه (٣٣٨٨) (٢/ ١٢٤).

(١١) سنن ابن ماجه (٣٣٨٩) (٢/ ١٢٤).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢١٥