ظهر عمل الصحابة عليه، واللَّه أعلم.
(١٣٥٥) قوله: "ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بحسم يد السارق".
تقدم من حديث أبي هريرة.
(١٣٥٦) قوله: "روي أن عمر رضي الله عنه هم برجم حامل، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فخلِّ عنها".
المعروف في هذا أن القائل لعمر رضي الله عنه هو معاذ رضي الله عنه، إلا أن نسخ هذا الشرح لم تصحح. كذلك أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢) من طريقين.
(١٣٥٧) حديث: "أنه قال للغامدية: بعدما وضعت ارجعي حتى يستغنى ولدك".
لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وإنما هو ما روى مسلم (٣) من حديث بريدة، وقد قدمناه في قوله: والنبي ﷺ لم يحبس الغامدية هو ظاهر الحديث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي (٤): "أتى علي رضي الله عنه بشراحة امرأة من همدان وهي حبلى من زنا، فأمر بها فحبست في السجن".
وتقدم من حديث أحمد (٥)، والبيهقي (٦) في هذه القصة: أنه لقنها لترجع،
(١) انظر البدر المنير (٨/ ٢٧).
(٢) الأول من طريق أبي سفيان عن أشياخه مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٢ - (٥/ ٤٣)، والثاني من طريق القاسم عن أبيه عن علي (٢٨٨١٣) (٥/ ٤٣) - وجاء كذلك من طريق سماك، قال حدثني فضل بن كعب مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٤) (٥/ ٤٣).
(٣) صحيح مسلم (١٦٩٥) - (٣/ ٢١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١١) (٥/ ٤٣).
(٥) مسند أحمد (٢٨٨٠٩) (٥/ ٤٣).
(٦) السنن الكبرى (١١٤٤٩) (٦/ ٣٨).