تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضرب عليه" وسيأتي أن عليًّا ضرب في العباءة، واللَّه أعلم.

(١٣٤٢) قوله: "وعن علي يضرب الرجال قيامًا في الحدود، والنساء قعودًا".

أخرج عبد الرزاق (١) عنه بسند ضعيف أنه قال: "يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة". وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أن عليًّا ضرب رجلًا وهو قاعد، وعليه عباءة وله قسطلان".

(١٣٤٣) حديث: "الغامدية".

تقدم

(١٣٤٤) حديث: "على مع الهمدانية".

تقدم أيضًا.

(١٣٤٥) قوله: "لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده".

تقدم. وفي المتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة ﷺ في قصة العسيف: "واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". لكن في مسلم (٤) من حديث عبادة بن الصامت: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ولأحمد (٥) في حديث علي في قصة شراحة: "جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ". وأجيب عن حديث

(١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣٢) (٧/ ٣٧٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٢) (٦/ ٤).

(٣) صحيح البخاري (٢٣١٤) (٣/ ١٠٢) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤).

(٤) صحيح مسلم (١٦٩٠) (٣/ ١٣١٦).

(٥) مسند أحمد (١١٩٠) (٢/ ٣٧٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١٨٠