تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، وزاد: "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".

(١٢٩٩) حديث: "تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين".

* * *

(١) سنن أبي داود (٣٣٣٢) (٣/ ٣٤١).

(٢) سنن ابن ماجه (٢١٢٨) (١/ ٦٨٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١٥٤