نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، وزاد: "ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".
(١٢٩٩) حديث: "تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين".
* * *
(١) سنن أبي داود (٣٣٣٢) (٣/ ٣٤١).
(٢) سنن ابن ماجه (٢١٢٨) (١/ ٦٨٧).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤