(١٢٩٣) حديث: "عمر".
تقدم في هذا الباب.
(١٢٩٤) حديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
أحمد (١)، أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥)، والبيهقي (٦)، عن سعد بن عبيدة، قال: "سمع عبد الله بن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك". والترمذي (٧) وابن حبان (٨): "فقد كفر أو أشرك".
وفي لفظ لأبي داود (٩)، والحاكم (١٠): "فقد كفر"، وفي رواية (١١): "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
قال حافظ العصر متعقبًا على البيهقي: قلت: رواه شعبة (١٢)، "عن منصور، عنه، قال: كنت عند ابن عمر،
(١) مسند أحمد (٦٠٧٣) (١٠/ ٢٥٠).
(٢) سنن أبي داود (٣٢٥١) (٣/ ٢٢٣).
(٣) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠).
(٤) صحيح ابن حبان (٤٣٥٨) (١٠/ ١٩٩).
(٥) المستدرك (٧٨١٤) (٤/ ٣٣٠).
(٦) السنن الكبرى (١٩٨٢٩) (١٠/ ٨٢٩).
(٧) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠).
(٨) لم أهتدِ إليه عند ابن حبان (فقد كفر أو أشرك) ولكنه في تلخيص الحبير بهذا اللفظ انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١١).
(٩) لم أهتد إليه انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١٠ - ٣١١).
(١٠) المستدرك (٤٥) (١/ ٦٥).
(١١) المستدرك (٤٦) (١/ ٦٦).
(١٢) التلخيص الحبير (٤/ ٤١١).