تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومسلم (١)، والنسائي (٢).

(١٢٧٩) حديث: "ملعون من حلف بالطلاق وحلف به".

وروى ابن عدي (٣) عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق". وأخرج ابن النجار (٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق".

(١٢٨٠) حديث: "النهي عن بيع الحر".

(١٢٨١) حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". رواه أحمد (٥)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن النبي ﷺ قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". رواه البخاري (٦)، ورواه الترمذي (٧)، وابن حبان (٨)، والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ: "من أكبر الكبائر". ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف

(١) صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٦).

(٢) سنن النسائي (٣٧٦٨) (٧/ ٥).

(٣) الكامل (٢/ ٤٦).

(٤) جامع الأحاديث للسيوطى (٢٠٠٣٦) (٩/ ١١).

(٥) مسند أحمد (٨٧٣٧) (٤/ ٣٥٠).

(٦) صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧).

(٧) سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٨٦).

(٨) صحيح ابن حبان (٥٥٦٣) (٢/ ٣٧٤).

(٩) المستدرك (٧٨٠٨) (٤/ ٣٢٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ١٤٥