تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة".

وعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (١). وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وفي لفظ: "وليس فيما دون مائتين زكاة" رواه أحمد (٥)، والنسائي (٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "ليس في أقل من خمس زود (٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: "ليس فيما دون المائتين زكاة" رواه الطبراني في الصغير (٩)، والأوسط (١٠). وأخرج عبد الرزاق (١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: "ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.

(١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، (١٤٥٩) (٢/ ١١٩)، (١٤٨٤) (٢/ ١٢٦) صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٤).

(٢) مسند أحمد (٩٨٤) (٢/ ٢٨٢)، (١٠٩٧) (٢/ ٣٣٤)، (١٢٤٣) (٢/ ٤٠١).

(٣) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).

(٤) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).

(٥) مسند أحمد (٩١٣) (٢/ ٢٤١).

(٦) سنن النسائي (٢٤٧٨) (٥/ ٣٧).

(٧) سنن الدارقطني (١٩٠٢) (٢/ ٤٧٣).

(٨) هنا انتهت الورقة (٦٨/ب) من (م).

(٩) المعجم الصغير للطبراني (١١٣٦) (٢/ ٢٦٢).

(١٠) المعجم الأوسط (٩٤٦٤) (٩/ ١٧٧).

(١١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧٠٨٥) (٤/ ٩٢).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٩