الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى" وأخرج (١) عن حذيفة: " (إذا) (٢) أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه". وللطبري (٣) عن ابن عباس: "في أي صنف وضعته أجزأك" وإسناده حسن.
(٥٢٦) حديث: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
تقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم". متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس.
(٥٢٧) حديث: "أنه عليه السلام قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".
فائدة:
ابن أبي شيبة (٥)، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصدقوا (٦) إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] " قال: قال رسول الله ﷺ: تصدقوا على أهل الأديان". وأخرج ابن زنجوية في الأموال (٧)، عن سعيد بن المسيب: "أن النبي ﷺ تصدق على أهل بيت من اليهود".
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٤٥) (٢/ ٤٠٥).
(٢) في (م) (إن).
(٣) تفسير الطبري (١٦٨٩١) (٤/ ٣٢٣).
(٤) صحيح البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، صحيح مسلم (٢٩، ٣١) (١/ ٥٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٩٨) (٢/ ٤٠١).
(٦) هنا انتهت الورقة (٧٩/ أ) من (م).
(٧) الأموال لابن زنجويه (٢٢٩١) (٣/ ٢١١).