وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٥).
قوله: "وقال علي رضي الله عنه (٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".
وما روى الترمذي (٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي رضي الله عنه قال: "من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني (٨) والبيهقي (٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (١١) من طريق
(١) مسند أحمد (٩٣٩) (٢/ ٢٥٤)، (٩٥٦) (٢/ ٢٦٦)، (١١٨٣) (٢/ ٣٧٣)، (١٣٢٨) (٢/ ٤٤٣)، (١٣٦٢) (٢/ ٤٦١).
(٢) المستدرك (٩٤٩) (١/ ٣٨٩).
(٣) المستدرك على الصحيحين (٨١٧١) (٤/ ٤٣٠).
(٤) مسند البزار (٩٠٥٥) (٦/ ٢٤).
(٥) مسند الشاميين (٣٨٦) (١/ ٢١٦).
(٦) هنا انتهت الورقة (٦٨/أ) من (م).
(٧) سنن الترمذي (٦٤١) (٣/ ٢٣).
(٨) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).
(٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٣٩) (٤/ ١٧٩).
(١٠) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).
(١١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥٦) (٨/ ٤٦٨).