تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها". وأخرج الثوري في جامعه (١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: "أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده (٢) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (٣): "أنه كان لا يضمن الوديعة".

* * *

(١) انظر البدر المنير (٧/ ٣٠٧).

(٢) إتحاف الخيرة المهرة (٣٠٦٥/ ٢) (٣/ ٤٤٦).

(٣) ليست في الأصل والمثبت من (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٢٦