"أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها". وأخرج الثوري في جامعه (١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: "أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده (٢) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (٣): "أنه كان لا يضمن الوديعة".
* * *
(١) انظر البدر المنير (٧/ ٣٠٧).
(٢) إتحاف الخيرة المهرة (٣٠٦٥/ ٢) (٣/ ٤٤٦).
(٣) ليست في الأصل والمثبت من (م).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦