تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي". رواه الدَّارقُطْنِي (١)، وأخرجه البيهقي (٢)، وسنده قوي.

(٩٩١) قوله: "عن علي رضي الله عنه أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال".

تقدم. عند ابن أبي شيبة (٣)، وأخرجه عبد الرزاق (٤)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: "الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه".

(٩٩٢) قوله: "وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".

أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (٥)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.

* * *

(١) سنن الدارقطني (٣٠٣٣) (٤/ ٢٣).

(٢) السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩) (٤/ ٢٦٧).

(٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٨٧) (٨/ ٢٤٨).

(٥) انظر البدر المنير (٧/ ٢٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٢٣