تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكثر مما رهن به فهلك، فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك، رد الراهن الفضل". ولفظ الطحاوي (١): "إذا رهن رهنًا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع، رد عليه الفضل، وإن رهنه، وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع، فهو بما فيه". الطحاوي (٢)، ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران القطان، عن مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمينًا في "الفضل" (٣)، وإذا كان أقل رد عليه " وأخرجه ابن أبي شيبة (٤) ثنا أبو عاصم به سواء.

(١) شرح معانى الآثار (٥٨٩٨) (٤/ ١٠٣).

(٢) شرح معانى الآثار (٥٨٩٧) (٤/ ١٠٣).

(٣) في (م) (بالفضل).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٣) (٤/ ٥٢٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٣٧