تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عسب الفحل". واستدركه الحاكم (١) وهو سهو. وروى الترمذي (٢)، وقال: حسن، والنسائي (٣)، عن أنس: "أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

(٨٤٨) حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".

متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم (٥)، وللبخاري (٦): "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه (٧).

(٨٤٩) قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".

يشير إلى ما رواه أحمد (٨) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان (٩) في صحيحه، بلفظ: "إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".

(١) المستدرك (٢٢٨١) (٢/ ٤٩).

(٢) سنن الترمذي (١٢٧٤) (٢/ ٥٦٤).

(٣) سنن النسائي (٤٦٧٢) (٧/ ٣١٠).

(٤) صحيح البخاري (٣٢٧٨) (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٢٠٢) (٤/ ٧٣١).

(٥) صحيح مسلم (١٢٠٢) (٣/ ٢٠٥).

(٦) صحيح البخاري (٢٢٧٩) (٣/ ٩٣).

(٧) صحيح البخاري (٢٢٧٧) - (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٥٧٧) (٣/ ٢٠٤).

(٨) مسند أحمد (٧٩٧٦) (٣/ ٣٥٥).

(٩) صحيح ابن حبان (٤٩٤١) (١/ ٣١٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٣١