قال: "سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة، فقال: تمرة خير من جرادة".
قلت: جمع المُصَنف وغيره بين القملة والجرادة، ونقل في الجرادة دون القملة، وفيها ما أخرجه ابن أبي ثيبة (١)، ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحر بن الصياح، قال: "سمعت ابن عمرو سئل عن المحرم، يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام" وهذا عين مذهب أبي يوسف.
* * *
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٣٥) (٣/ ٤٢٦).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣