تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية للبخاري (١) أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.

وأخرجه ابن ماجه (٢)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي (٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي ﷺ، وفيه: "فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".

(٤٧٩) باب زكاة السوائم.

(٤٨٠) قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.

يأتي في بابه.

(٤٨١) حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.

(٤٨٢) قوله: "وعليه يحمل المطلق".

يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.

(٤٨٣) قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه ﷺ".

= صحيح مسلم (٤٠٧) (١٣٣٤)، سنن أبي داود (١٨٠٩) (٢/ ١٦١)، سنن الترمذي (٩٢٨) (٣/ ٢٥٨)، سنن النسائي (٢٦٤٠) (٥/ ١١٨)، (٥٣٩٣) (٨/ ٢٢٩)، سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١)، مسند أحمد (١٨١٨) (٣/ ٣٢٤)، (١٨٢٢) (٣/ ٣٢٦).

(١) صحيح البخاري (١٨٥٢) (٣/ ١٨).

(٢) سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١).

(٣) مسند الشافعي (٩٢٨) (٢/ ٢٤١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٢١